
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام هي الاتفاقية الدولية التي تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد. ويشار إليها عادة باسم اتفاقية أوتاوا أو معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد.
تاريخها
أُبرمت الاتفاقية من قبل المؤتمر الدبلوماسي المعني بالحظر الدولي التام للألغام الأرضية المضادة للأفراد في أوسلو في 18 سبتمبر/أيلول 1997.
ووفقاً للمادة 15 منها، فُتح باب التوقيع على الاتفاقية في أوتاوا بكندا أمام جميع الدول في الفترة من 3 ديسمبر/كانون الأول 1997 حتى 4 ديسمبر/كانون الأول 1997، وظل باب التوقيع عليها مفتوحاً بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى دخولها حيز النفاذ في 1 مارس/آذار 1999.
وتنقسم الألغام الأرضية في الغالب إلى نوعين: الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمركبات. وقد تسبب كلا النوعين بمعاناة كبيرة خلال العقود الماضية ولا يزالان يتسببان في قتل وإصابة المدنيين والمارة بعد انتهاء النزاعات بفترة طويلة. الألغام المضادة للأفراد محظورة بموجب اتفاقية أوتاوا.
ومنذ إطلاقها قبل أكثر من عقدين من الزمن، أدت الاتفاقية إلى وقف فعلي للإنتاج العالمي للألغام المضادة للأفراد، وإلى انخفاض كبير في انتشارها. وقد تم تدمير أكثر من 40 مليون لغم مخزون، وتم تقديم المساعدة للناجين والسكان الذين يعيشون في المناطق المتضررة. وأُعلن عن خلو أعداد كبيرة من المناطق الملغومة والمشتبه في خطورتها من الألغام الأرضية وتم تحريرها للاستخدام المنتج. ونتيجة لهذه الجهود، انخفض عدد الضحايا بشكل حاد. وتشمل الاتجاهات الأخرى الجديرة بالترحيب ما يلي: زيادة القدرة الوطنية على إدارة برامج الإجراءات المتعلقة بالألغام المعقدة؛ والتقدم الكبير في تأطير مساعدة الضحايا في السياق الأوسع للإعاقة؛ وتطوير أدوات محسنة للحد من المخاطر. وقد كانت اتفاقية حظر الألغام إطاراً محورياً للدول في تنفيذ أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام التي أدت إلى كل هذه الإنجازات الملحوظة.
الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام
التوقيع
عملاً بالمادة 15، فُتح باب التوقيع على الاتفاقية أمام جميع الدول في أوتاوا بكندا في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول 1997، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 ديسمبر/كانون الأول 1997 وحتى دخولها حيز النفاذ في 1 مارس/آذار 1999. واستفادت 122 دولة من هذه الإمكانية ووقعت على الاتفاقية في أوتاوا. ووقع على الاتفاقية ما مجموعه 133 دولة.
يرجى ملاحظة أن باب التوقيع على الاتفاقية مغلق الآن.
كيفية الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام
عملاً بالمادة 16، تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الموقعين عليها. ويجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.
ولكي تصبح الدولة المعنية طرفاً في الاتفاقية يتعين عليها أن تعلن رسمياً موافقتها على الالتزام بها وفقاً لترتيباتها الدستورية الخاصة بالانضمام إلى اتفاق دولي. وتتطلب هذه الترتيبات الدستورية عموماً إجراءً محلياً من قبل البرلمان الوطني. وحالما تستكمل المتطلبات المحلية، يجب إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته الوديع للاتفاقية.
وعملاً بالفقرة 2 من المادة 17، يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. غير أنه يجوز لأي دولة أن تعلن، وقت تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، وفقا للمادة 18، أنها ستطبق الفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية مؤقتا ريثما يبدأ نفاذها.
لا تخضع مواد الاتفاقية للتحفظات.
وقد أعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مجموعة أدوات التصديق على اتفاقية حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد التالية . وتتضمن مجموعة أدوات التصديق وصفاً موجزاً للالتزامات الرئيسية للدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية، فضلاً عن نموذج لصك الانضمام إلى الاتفاقية. وهي متاحة للتنزيل باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية .
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالأمانة التنفيذية لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية بمكتب شؤون نزع السلاح (فرع جنيف)، البريد الإلكتروني aplc@unog.ch؛ أو إلى قسم المعاهدات، مكتب الشؤون القانونية، الأمم المتحدة، نيويورك، نيويورك 10017، البريد الإلكتروني treaty@un.org.
تيسير وتوضيح الامتثال ومعلومات أخرى
اتفقت الدول الأطراف على التشاور والتعاون فيما بينها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد، وعلى العمل معاً بروح من التعاون لتيسير الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ولهذا الغرض، تنص المادة 8 من الاتفاقية على سلسلة من الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل توضيح وحل المسائل المتعلقة بالامتثال للاتفاقية، ولا سيما تقديم طلبات التوضيح من جانب دولة أو أكثر من الدول الأطراف؛ أو الاستفادة من المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة؛ أو النظر في المسألة في اجتماع للدول الأطراف؛ أو عقد اجتماع خاص للدول الأطراف.
وتنص هذه المادة أيضاً على إنشاء بعثات لتقصي الحقائق في حالة الحاجة إلى إيضاحات إضافية. ولهذه الأغراض،يقومالأمين العام للأمم المتحدة"بإعداد وتحديث قائمة بأسماء الخبراء المؤهلين الذين تقدمهم الدول الأطراف وجنسياتهم وغير ذلك من البيانات ذات الصلة وإبلاغها إلى جميع الدول الأطراف. ويعتبر أي خبير مدرج في هذه القائمة معيناً لجميع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن دولة طرف عدم قبولها خطياً"(الفقرة 9 من المادة 8 من الاتفاقية).
وعملاً بأحكام المادة 8 من الاتفاقية، يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (فرع جنيف) بقائمة بأسماء الخبراء المؤهلين الذين ترسل الدول الأطراف أسماءهم دورياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بناء على دعوة منه.
وتستخدم الدول الأطراف استمارة التسجيل الواردة أدناه للإبلاغ عن أسماء خبرائها المؤهلين:
استمارة التسجيل
متاحة للتنزيل باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.
موارد أخرى
- مكان اجتماعات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - وحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد والشركات عبر الوطنية
- قاعدة بيانات المادة 7 من الاتفاقية
- قرارات الجمعية العامة
- نص الاتفاقية متاح للتنزيل بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست: