
تحظر اتفاقية الذخائر العنقودية تحت أي ظرف من الظروف استخدام الذخائر العنقودية واستحداثها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها، وكذلك مساعدة أو تشجيع أي شخص على الانخراط في الأنشطة المحظورة. نص الاتفاقية متاح للتحميل بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست: العربية والإنجليزية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
الذخائر العنقودية هي سلاح يتكون من حاوية أو موزع تتناثر منه العديد من الذخائر الصغيرة أو القنابل الصغيرة على مساحات واسعة. العديد من الذخائر الصغيرة لا يمكن الاعتماد عليها ولا تنفجر، مما يؤدي إلى تأثير إنساني محتمل على المدنيين أثناء النزاع وبعد انتهائه بفترة طويلة.
وتوفر الاتفاقية استجابة دولية شاملة للمعاناة الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودية ومخلفاتها، لمنع انتشار هذه الأسلحة واستخدامها في المستقبل.
وقد فُتح باب التوقيع على الاتفاقية في أوسلو في 3 كانون الأول/ديسمبر 2008 ودخلت حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2010.
المسؤوليات المنوطة بالأمين العام للأمم المتحدة
بموجب أحكام الاتفاقية، عُهد بعدد من المسؤوليات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك
- جمع ونشر تقارير الشفافية من جانب الدول الأطراف وإليها (المادة 7);
- تيسير توضيح الامتثال (المادة 8)؛ و
- عقد اجتماعات الدول الأطراف (المادة 11) والمؤتمرات الاستعراضية (المادة 12).
وعلاوة على ذلك، ووفقاً لقرار (قرارات) الجمعية العامة ذات الصلة، يُطلب إلى الأمين العام "أن يقدم المساعدة اللازمة وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات للوفاء بالمهام الموكلة إليه بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية"
للحصول على معلومات عن تنفيذ الاتفاقية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة دعم تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية.
الانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية
التوقيع
عملاً بالمادة 15، فُتح باب التوقيع على الاتفاقية أمام جميع الدول اعتباراً من 3 كانون الأول/ديسمبر 2008 وحتى دخولها حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس.
يرجى ملاحظة أن باب التوقيع على الاتفاقية مغلق الآن.
كيف تصبح طرفاً في الاتفاقية
عملاً بالمادة 16، تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة عليها. ويجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.
ولكي تصبح الدولة المعنية طرفاً في الاتفاقية يجب عليها أن تعلن رسمياً موافقتها على الالتزام بها وفقاً لترتيباتها الدستورية الخاصة بالانضمام إلى اتفاقية دولية. وتتطلب هذه الترتيبات الدستورية عموماً إجراءً محلياً من قبل البرلمان الوطني. وحالما تستكمل المتطلبات المحلية، يجب إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته الوديع للاتفاقية.
وعملاً بالفقرة 2 من المادة 17، يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. غير أنه يجوز لأي دولة أن تعلن، وقت تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، وفقاً للمادة 18، أنها ستطبق المادة 1 من هذه الاتفاقية مؤقتاً ريثما يبدأ نفاذها.
ولا تخضع مواد الاتفاقية للتحفظات.
وقد أعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مجموعة أدوات التصديق على الاتفاقية. وتتضمن مجموعة أدوات التصديق وصفاً موجزاً للالتزامات الرئيسية للدول الأطراف في تنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى نموذج لصك الانضمام إلى الاتفاقية. نص مجموعة أدوات التصديق على الاتفاقية متاح للتنزيل بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست: العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والفرنسية والإسبانية.
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بأمانة اتفاقية الذخائر العنقودية بمكتب شؤون نزع السلاح (فرع جنيف)، البريد الإلكتروني ccm@un.orgأو إلى قسم المعاهدات، مكتب الشؤون القانونية، الأمم المتحدة، نيويورك، نيويورك 10017، البريد الإلكتروني treaty@un.org.
تدابير الشفافية
عملاً بالمادة 7 من الاتفاقية، المعنونة "تدابير الشفافية"، تلتزم كل دولة طرف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عملياً، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوماً بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف، تقريراً عن مختلف جوانب تنفيذها.
وتقدم الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تقارير عما يلي:
- تدابير التنفيذ الوطنية المشار إليها في المادة 9 من الاتفاقية;
- جميع الذخائر العنقودية، بما في ذلك الذخائر الصغيرة المتفجرة، المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية;
- الخصائص التقنية لجميع الذخائر العنقودية التي تنتجها أو تملكها الدولة الطرف;
- حالة برامج تحويل أو وقف تشغيل مرافق إنتاج الذخائر العنقودية;
- حالة برامج تدمير الذخائر العنقودية، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية;
- أنواع وكميات الذخائر العنقودية التي تم تدميرها وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية;
- الذخائر العنقودية المكتشفة بعد الانتهاء من التدمير المشار إليه في الفقرة الفرعية (ه) وخطط تدميرها;
- حجم وموقع جميع المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية وموقعها;
- حالة برامج إزالة وتدمير جميع مخلفات الذخائر العنقودية وفقاً للمادة 4 من هذه الاتفاقية;
- التدابير المتخذة لتوفير التثقيف في مجال الحد من المخاطر والإنذار الفعال للمدنيين;
- حالة تنفيذ الالتزامات بموجب المادة 5 من الاتفاقية فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقودية;
- المؤسسات المكلفة بتوفير المعلومات;
- الموارد الوطنية، بما في ذلك الموارد المالية والمادية والعينية، المخصصة لتنفيذ المواد 3 و4 و5 من الاتفاقية؛ و
- التعاون والمساعدة الدوليين المقدمين بموجب المادة 6 من الاتفاقية.
ويجب أن تقوم الدول الأطراف بتحديث المعلومات المقدمة بموجب المادة 7 سنوياً، على أن تغطي آخر سنة تقويمية (أي من 1 كانون الثاني/يناير حتى 31 كانون الأول/ديسمبر) ، وأن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل من كل عام، على العنوان التالي
أمانة اتفاقية الذخائر العنقودية
الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، فرع جنيف
قصر الأمم
شارع السلام 8-14
1211 جنيف، جنيف 10، سويسرا
البريد الإلكتروني ccm@un.org
وتيسيراً للإبلاغ بشفافية، اعتمد الاجتماع الأول للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية استمارات الإبلاغ، على النحو الوارد في الوثيقة CCM/MSP/2010/WP.4، وأوصى الدول الأطراف باستخدامها. وفي الآونة الأخيرة، اعتمدالاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف استمارات الإبلاغ الجديدة على النحو الواردفي الوثيقة CCM/MSP/2023/7 والمتاحة من خلال نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة بجميع اللغات الرسمية الست (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والروسيةوالصينية والعربية والفرنسية ).
موارد أخرى
- مكان اجتماعات مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح
- الموقع الإلكتروني لوحدة دعم تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية
- قاعدة بيانات المادة 7 من اتفاقية الذخائر العنقودية
- قرارات الجمعية العامة
- وثائق من الاجتماعات الحالية والسابقة
- نص الاتفاقية متاح للتنزيل بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست: