” للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.”
— المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة
اللجنة الأولى
تهتم “لجنة نزع السلاح والأمن الدولي” بنزع السلاح وما يتصل به من مسائل الأمن الدولي.
هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة
لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، التي أنشأتها الجمعية العامة في عام 1952، ولاية عامة تتمثل في مناقشة قضايا نزع السلاح. وتجتمع الهيئة سنويا لمدة ثلاثة أسابيع في نيسان/أبريل وأيار/مايو.
الدورات الاستثنائية بشأن نزع السلاح
عقدت الجمعية العامة ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنزع السلاح: الأولى في عام 1978، والثانية في عام 1982، والثالثة في عام 1988.
وما فتئت الجمعية العامة تدعو، منذ عام 1995، إلى عقد دورة رابعة مكرسة لنزع السلاح. ولذلك أنشأت فريقين عاملين في عامي 2003 و 2007 لمناقشة جدول الأعمال وإمكانية تشكيل لجنة تحضيرية لدورة استثنائية رابعة مكرسة لنزع السلاح.
الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بمعاهدة لتجارة الأسلحة
قررت الدول الأعضاء في عام 2008 “إنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية يجتمع فيما لا يزيد على ست دورات مدة كل منها أسبوع، اعتبارا من عام 2009”.
لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا
في 28 أيار/مايو 1992، أنشأ الأمين العام لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا.